الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ إلَخْ) أَيْ فَاعْتَبَرَ الْأَوْسُقَ مِنْ التَّمْرِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِلَّا فَرُطَبًا وَعِنَبًا) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ إخْرَاجِ الْبُسْرِ وَعَدَمُ إجْزَائِهِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ رُطَبٌ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ إخْرَاجِ الْبُسْرِ وَإِجْزَاؤُهُ م ر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ رُطَبٌ أَيْ: غَيْرُ رَدِيءٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَيُوسَقُ رُطَبًا وَعِنَبًا) أَيْ: بِتَقْدِيرِ الْجَفَافِ فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ سِتَّةُ أَوْسُقٍ مِمَّا لَا يَتَجَفَّفُ قَدَّرْنَا جَفَافَهَا فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ تَجَفَّفَتْ كَانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا فَلَا شَيْخُنَا وع ش أَيْ: وَإِنْ شَكَّ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْأَرُزِّ الشَّعِيرِ.(قَوْلُهُ: وَيُخْرِجُ مِنْهُ) أَيْ: وَيُقْطَعُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَتُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي الْحَالِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَنِهَايَةٌ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ جَعَلَهُ دِبْسًا ثُمَّ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ الدِّبْسِ لَمْ يَجُزْ.(قَوْلُهُ: وَيُضَمُّ غَيْرُ الْمُتَجَفَّفِ) أَيْ: بِتَقْدِيرِ الْجَفَافِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي مِمَّا أُلْحِقَ بِذَلِكَ.(قَوْلُهُ: وَمَا يَجِفُّ رَدِيئًا كَمَا لَا يَجِفُّ إلَخْ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ رُطَبًا وَيَقْطَعُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَيُؤْخَذُ الْوَاجِبُ رُطَبًا شَرْحُ الْمَنْهَجِ.(قَوْلُهُ وَلَهُ قَطْعُ مَا لَا يَجِفُّ إلَخْ) وَيَجِبُ اسْتِئْذَانُ الْعَامِلِ فِي قَطْعِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ قَطَعَ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِ أَثِمَ وَعُزِّرَ وَعَلَى السَّاعِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي بَعْضُهُ فِي الشَّرْحِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَجِبُ إلَخْ أَيْ: عَلَى الْمَالِكِ ثُمَّ هَذَا وَاضِحٌ فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَّ عَامِلٌ، وَالْأَوْجَبُ اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْإِقْلِيمِ إمَامٌ، وَلَا ذُو شَوْكَةٍ فَهَلْ يَجِبُ اسْتِئْذَانُ أَهْلِ حِلِّهِ وَعَقْدِهِ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ: أَيْ، وَمَا أُلْحِقَ إلَخْ) أَيْ: مِمَّا يَجِفُّ رَدِيئًا، وَمَا يَطُولُ زَمَنُ جَفَافِهِ.(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا ضَرَّ أَصْلَهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ يَجِفُّ سم.(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ عَطَشٍ)، وَلَوْ انْدَفَعَتْ بِقَطْعِ الْبَعْضِ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْأَصْلِ الضَّرَرُ.(قَوْلُهُ: قَبْلَ أَوَانِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقَطْعِ، وَكَذَا الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَيْهِ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ رُطَبًا) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ حَدًّا يَصْلُحُ لِتَجْفِيفِهِ وَيُنَاسِبُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: قَبْلَ أَوَانِهِ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ وَصَلَ إلَى ذَلِكَ كَانَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارُ تَجْفِيفِهِ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِدُونِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ: كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ.(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَمْرٌ جَافٌّ) أَيْ: أَوْ زَبِيبٌ جَافٌّ قَالَ سم لُزُومُ التَّمْرِ الْجَافِّ هُوَ بَحْثُ الرَّافِعِيِّ الْآتِي فِي الْفُرُوعِ آخِرَ الْبَابِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: لُزُومِ التَّمْرِ أَوْ الْقِيمَةِ.(قَوْلُهُ: لَمْ تَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِ) أَيْ: بَلْ بِالتَّمْرِ أَوْ الْقِيمَةِ.(قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ) فِيهِ نَظَرٌ سم.(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْعِلْمِ إلَخْ) يَكْفِي الْعِلْمُ عِنْدَ التَّوْزِيعِ سم.(قَوْلُهُ: وَلِلسَّاعِي قَبْضُهُ إلَخْ) أَيْ: قَبْضُ مَا لَا يَجِفُّ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ بِخِلَافِ مَا يَجِفُّ كَمَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ كُرْدِيٌّ وسم.(قَوْلُهُ: عَلَى النَّخْلِ) أَيْ: قَبْلَ الْقَطْعِ رَوْضٌ أَيْ: مُشَاعًا.(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقْسِمُهُ بِالْخَرْصِ) أَيْ: بِأَنْ يَخْرُصَهُ وَيُعَيِّنَ الْوَاجِبَ فِي نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ أَسْنَى.(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ قَطْعِهِ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ نَصٌّ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِجْزَائِهِ عَنْ الزَّكَاةِ، وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ مَا قَبَضَهُ السَّاعِي رُطَبًا، وَإِنْ تَتَمَّرَ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَنْقُصْ لَا يُخَالِفُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَهَلْ لِلسَّاعِي أَخْذُ قِيمَةِ عُشْرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَنْعُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ سم.(قَوْلُهُ: مُشَاعًا) أَيْ: بِتَسْلِيمِ جَمِيعِ الْمَقْطُوعِ لِلسَّاعِي أَسْنَى.(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقْسِمُهُ) أَيْ: بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ.(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَيْضًا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَالَ سم عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لِلسَّاعِي أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الْمَسَاكِينِ لِلْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَقْطَعَهُ وَيُفَرِّقَهُ بَيْنَهُمْ بِفِعْلِ مَا فِيهِ الْأَحَظُّ انْتَهَتْ. اهـ. وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَنْقَطِعُ إلَخْ مِثْلُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ بَعْدَ الشِّقَّيْنِ ثُمَّ يَبِيعُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ الْمَالِكِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ يَبِيعُ هُوَ وَالْمَالِكُ وَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ. اهـ.(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا ضَرَّ أَصْلَهُ لِنَحْوِ عَطَشٍ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ) ظَاهِرُهُ لُزُومُ السَّاعِي فَلْيُرَاجَعْ سم أَيْ: بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ رُجُوعِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ لِقَوْلِهِ، وَلَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ وَلِلسَّاعِي إلَخْ فَيُفِيدُ لُزُومَ الْمَالِكِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: لِيُسَلِّمَهُ تَمْرًا.(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْخَرْصِ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُ هَذَا الْبَحْثِ. اهـ. وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ آنِفًا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَجِبُ إلَخْ مُقَابِلٌ لِهَذَا الْبَحْثِ وَيَأْتِي مَا فِيهِ.(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ.(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ لِلْقَطْعِ فِيمَا لَا يَجِفُّ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ع ش وسم قَالَ الْكُرْدِيُّ هَذَا مُقَابِلٌ لِبَحْثِ الْبَعْضِ. اهـ. أَقُولُ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ، وَلَهُ قَطْعُ مَا لَا يَجِفُّ إلَخْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: اسْتِئْذَانُ الْعَامِلِ) أَيْ: فِي الْقَطْعِ سم.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ) أَيْ: الْمُسْتَحِقِّينَ سم.(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَطَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَقَدْ سَهُلَتْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ إذَا عَسُرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَلَعَلَّهُ إذَا اُحْتِيجَ لِلْقَطْعِ ثُمَّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ وَلِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقِسْمَةِ يُفِيدُ جَوَازَ الِاسْتِقْلَالِ بِهَا دُونَ الْقَطْعِ سم.(قَوْلُهُ: عُزِّرَ) أَيْ: وَلَا ضَمَانَ ع ش عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ عَصَى وَعُزِّرَ إنْ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ: عَزَّرَهُ الْإِمَامُ إنْ رَأَى ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُهَذَّبِ قَالَ وَلَا يُغَرِّمُهُ مَا نَقَصَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْذَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْقَطْعِ، وَإِنْ نَقَصَتْ بِهِ الثَّمَرَةُ. اهـ. أَيْ: إذْ الْكَلَامُ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ لِلْقَطْعِ لِنَحْوِ عَطَشٍ (مَا أَفْهَمَهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَلِلسَّاعِي إلَخْ.(قَوْلُهُ: بَلْ مَا يَجِفُّ إلَخْ) أَيْ: لَا رَدِيئًا، وَلَا مَعَ طُولِ الزَّمَنِ؛ إذْ هُمَا مِمَّا لَا يَجِفُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُهُمَا مَا ضَرَّ أَصْلَهُ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ سم.(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا بَيَّنَ، وَإِلَّا كَانَ تَبَرُّعًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ إذَا أَخَذَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ أَوْ الْمَكْسُورَ عَنْ الصَّحِيحِ سم.(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا لَا إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُ ابْنِ كَجٍّ و(قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلَ) أَيْ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ الْإِجْزَاءِ و(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ: الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْإِجْزَاءُ كُرْدِيٌّ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَيَجِبُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ إلَخْ جَزْمُهُ بِالْإِجْزَاءِ.(وَ) يَعْتَبِرُ (الْحَبَّ) أَيْ: بُلُوغَهُ نِصَابًا حَالَ كَوْنِهِ (مُصَفًّى مِنْ) نَحْوِ (تِبْنِهِ) وَقِشْرٍ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يُدَّخَرُ مَعَهُ وَيَظْهَرُ اغْتِفَارُ قَلِيلٍ فِيهِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْكَيْلِ (وَمَا) مُبْتَدَأٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ يَعْتَبِرُ (اُدُّخِرَ فِي قِشْرِهِ) الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ (كَالْأَرُزِّ)، وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءِ (وَالْعَلَسِ) بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ، وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ غَيْرُهُمَا فَكَافُ التَّشْبِيهِ حِينَئِذٍ لِإِفَادَةِ عَدَمِ انْحِصَارِ الْأَفْرَادِ الذِّهْنِيَّةِ لَا الْخَارِجِيَّةِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (فَ) نِصَابُهُ (عَشَرَةُ أَوْسُقٍ) تَحْدِيدًا اعْتِبَارًا لِقِشْرِهِ الَّذِي ادِّخَارُهُ فِيهِ أَصْلَحُ لَهُ وَأَبْقَى بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّ خَالِصَهُ يَجِيءُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ غَالِبًا، وَقَوْلُ أَبِي حَامِدٍ قَدْ يَجِيءُ مِنْ الْأَرُزِّ الثُّلُثُ فَيُعْتَبَرُ ضِعْفُهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ اعْتِمَادَهُ وَاعْتَمَدَهُ أَيْضًا ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا ضَعَّفَ أَيْضًا نَقْلَ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا عَدَمَ تَأْثِيرِ قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ حَتَّى إذَا بَلَغَ بِهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَخَرَجَ بِلَا يُؤْكَلُ مَعَهُ الذُّرَةُ فَيَدْخُلُ قِشْرُهُ فِي الْحِسَابِ؛ لِأَنَّهُ يُؤْكَلُ مَعَهُ وَتَنْحِيَتُهُ عَنْهُ نَادِرَةٌ كَتَقْشِيرِ الْحِنْطَةِ، وَلَا تَدْخُلُ قِشْرَةُ الْبَاقِلَا السُّفْلَى فِي الْحِسَابِ فَنِصَابُهُ عَشَرَةٌ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ لَكِنْ اسْتَغْرَبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ رَجَّحَ الدُّخُولَ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ يَعْتَبِرُ) فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ) أَيْ: السُّفْلَى، وَهَذِهِ الْمُبَالَغَةُ تَقْتَضِي أَنَّ نِصَابَهُ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي قِشْرَتِهِ السُّفْلَى، وَهِيَ الْحَمْرَاءُ أَيْ فَقَطْ أَوْ كَانَ فِي الْعُلْيَا الْمُسْتَلْزِمِ لِكَوْنِهِ فِي السُّفْلَى أَيْضًا، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ؛ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الْخَالِصُ مِنْ الْقِشْرَةِ خَمْسَةً عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ فِي الْقِشْرَةِ الْوَاحِدَةِ وَكَوْنِهِ فِي الْقِشْرَتَيْنِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ، وَلَوْ كَانَ إلَخْ وَاوُ الْحَالِ فَيَكُونُ قَيْدًا، وَفِيهِ مَعَ هَذَا مَا فِيهِ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءِ) أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ الْحَمْرَاءَ أَيْضًا لَا تَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ.(قَوْلُهُ: وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ) أَيْ: الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ مَعَهُ، وَإِلَّا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ.(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ: وَكَذَا ضَعَّفَ أَيْضًا نَقْلَ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا عَدَمَ تَأْثِيرِ قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ حَتَّى إلَخْ) وَلَا أَثَرَ لِلْقِشْرَةِ الْحَمْرَاءِ اللَّاصِقَةِ بِالْأَرُزِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ: وَلَا تَدْخُلُ قِشْرَةُ الْبَاقِلَا السُّفْلَى فِي الْحِسَابِ) قَالَ الشَّيْخَانِ: لِأَنَّهَا غَلِيظَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ. اهـ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ مَعَهُ فَتَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ غَيْرُهُمَا وَيَسْتَغْنِي عَنْ انْدِفَاعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمَا ذَكَرَهُ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجَّحَ الدُّخُولَ) أَيْ: فِي قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ.(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.(قَوْلُهُ: وَمَا مُبْتَدَأٌ) أَيْ: وَالْخَبَرُ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ و(قَوْلُهُ: أَوْ مَعْطُوفٌ إلَخْ) أَيْ: فَيُقَدَّرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَالًا وَالتَّقْدِيرُ وَيُعْتَبَرُ مَا اُدُّخِرَ فِي قِشْرِهِ مَقْشُورًا فَيُنَاسِبُ مَا عَطَفَ هُوَ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضِ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلٍ يَعْتَبِرُ فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ) أَيْ: اللَّاحِقَةَ بِالْحَبِّ يَعْنِي نِصَابُهُ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، وَإِنْ كَانَ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ فَقَطْ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ الْحَمْرَاءَ أَيْضًا لَا يَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ فَيَكُونُ قَيْدًا، وَفِيهِ مَعَ هَذَا مَا فِيهِ. اهـ. عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَا أَثَرَ لِلْقِشْرَةِ الْحَمْرَاءِ اللَّاصِقَةِ بِالْأُرْزِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ.قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر، وَلَا أَثَرَ لِلْقِشْرَةِ إلَخْ أَيْ: خِلَافًا لحج. اهـ.(قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ، وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ غَيْرُهُمَا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
|